يتناول النص مسألة تغيير نية صيام القضاء إلى صيام تطوع، ويوضح أن الأصل في الصيام هو النية المبيتة قبل الفجر. إذا كانت النية مبيتة لصيام القضاء، فلا يجوز قطعها أو تغييرها إلى صيام تطوع. ومع ذلك، إذا حدث تغيير النية من القضاء إلى التطوع، فلا كفارة محددة على الشخص، ولكن يجب عليه الاستغفار والتوبة. إذا شك الشخص في تبييت نية القضاء من الليل، فالأصل هو عدم تبييتها، ويعتبر الصوم نفلا إذا كان الشك معتبرا. أما إذا كان الشك غير معتبر بسبب الوسواس، فلا يجوز قطع الصوم الواجب، ويجب قضاء يوم مكانه إذا تم قطعه.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أنا طالبة أدرس في تخصص الشريعة، لكن كثيرا ما يستهزئ بي البعض عندما أنصحهم أو أوجههم، ويقولون ما عليك
- هل يجوز للزوجين المطلقين أن يخرجا في رحلة معا مع الأبناء؟ الفكرة أن بعض الأزواج لا يتمكنون من الاتفا
- أنا كاتب لكتابي ووقعت على قائمة والآن لدي مشاكل، علما بأنها ما زالت بكرا ولم أدخل بها، وعلما أيضاً أ
- أتوقف أحيانًا عندما أدعو، ليس لأن الكرب أحب إليّ، لكني أستحي من الله عز وجل أنه ابتلى، وكأني أقول له
- كيف يمكن الجمع بين فتواكم رقم 79061 وبين الحديث « من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الآخرة » علما