إذا حلف شخص بقول “والله لن أبغيط طالما أذكّر بهذا القسم” ودخل في حالة الغيبة متعمداً، فعليه دفع كفارة الوعد باليمين. هذه الكفارة تبدأ بعتق رقبة مؤمنة، وإن لم يستطع ذلك فيصوم شهرين متتابعين، وإن لم يستطع أيضاً فيمكنه إطعام ستين مسكيناً. إذا كانت نية الشخص عند التحليف هي عدم الغيبة بشكل دائم بغض النظر عن عدد المرّات، تتعدد الكفارات بنفس الطريقة التي تحدث بها خروقات القسم. ومع ذلك، إذا لم تكن النية واضحة بشأن مدى شمول القسم للأفعال المستقبلية، فإن الخيار الأكثر سلامة هو اعتبار كل حادث خرق للقسم كحادثة مستقلة تستوجب كفارة خاصة بها. بمجرد دفع أول كفارة، تسقط جميع الأحكام الأخرى المرتبطة بتلك اليَمينة نفسها. هذا يعني أن الشخص يمكن أن يتحلل من قسم الغيبة دون تكرار الكفارة بعد دفع الكفارة الأولى، ولكن يجب عليه إعادة التركيز على تحقيق نواياه الأصلية فيما يتعلق بالتوقف عن الغيبة والسعي لتحقيق السلام الداخلي لتجنب المشاكل القانونية المرتبطة بالقسم مستقبلاً.
إقرأ أيضا:تأملات و خواطر حول المولد النبوي الشريف- هكذا نفعلها
- وبارك الله في عملكم وجعله في موازين حسناتكم يوم القيامة، عندي مشكلة وبصراحة أبغي حلا لها، أنا شاب في
- أنا صاحب الفتوى رقم: 151427 ، أريد أن أسأل شيئا بخصوصها فأرجو قراءتها أولا، أنا معي إحدى هذه النشرات
- من هو أمين الرسول صلى الله عليه وسلم على نسائه ؟الشخص الوحيد الذي كان مؤتمناَ في الدخول على نساء الر
- نرجو من حضرتكم التوضيح لنا عن عقد القران(الزواج)، تعريفه ومتى يتم كتابته وعلى ماذا يحتوى، وهل تكتب ف