تشنج المهبل الشديد الذي يمنع الزوج من إدخال حشفته بالكامل داخل فرج الزوجة خلال الجماع يُعتبر مانعًا للدخول الشرعي وفقًا للشريعة الإسلامية. هذا التعريف يتطلب تخفي الغالبية العظمى من حشفة الذكر داخل الفرج، وهو ما لا يتحقق في حالة التشنج المهبلي. علماء الدين مثل ابن قيم والجوزي والنووي يؤكدون على هذا التفسير، مما يعني أن المرأة في هذه الحالة لن تُعتبر مدخلا بها. ومع ذلك، رغم عدم تحقق الدخول الفعلي، تبقى هناك آثار قانونية أخرى لهذه الظروف. على سبيل المثال، تنطبق أحكام الخلوة التي تؤدي إلى وجوب النفقة والمهر والعِدة عند الانفصال لاحقًا. هذه الأحكام تنطبق سواء كانت الخلوة ممكنًا فيها الجماع ولكن حدث منع بسبب عوامل خارجية أو ظروف خاصة بكل زوج دون الآخر.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : المجدولمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- هل يجوز التيمم لشخص أجريت له عملية في بطنه بدلاً من الغسل لرفع الجنابة؟
- هل يجور فسخ العقد في بيع التقسيط بعد إتمام العقد وبعد سداد القسط في الشهر الأول والثاني؟ كمثال : اشت
- ما هي شروط الشاهد العدل في النكاح عند الإمام الشافعي؟.
- دائرة بولوارث الانتخابية
- ما حكم تارك السنن لأنه لا يقتنع بها ويقول مثلاً إن الدين يسر؟