إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً بائناً ثم توفي أثناء عدتها، فإنها تكمل عدة الطلاق ولا تنتقل إلى عدة الوفاة وذلك لأن العلاقة الزوجية بينهما انقطعت بالطلاق البائن وبالتالي، لا تعتد عدة الوفاة ولا ترث منه هذا ما أفتى به فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله والله أعلم
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- Ten-string guitar
- إذا وعدت نفسي بشيء، ثم بدا لي أن أفعل غير ما وعدت به نفسي، فهل يجوز ذلك؟ أم يجب الوفاء بما وعدت به ن
- أكلمكم وأنا أحتقر نفسي وأستحلفكم بالله العظيم أن تردوا علي بأسرع ما يمكن, أنا شاب في العشرينيات كنت
- ما معنى هذا الكلام؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وأما القدرية المقرون بالعلم، والرواف
- أنا سيدة متزوجة منذ أربع سنوات، ولديّ طفل، وقبلت شرط زوجي أن لا أعمل؛ شرط أن يوفّر لي متطلبات العيش،