إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً بائناً ثم توفي أثناء عدتها، فإنها تكمل عدة الطلاق ولا تنتقل إلى عدة الوفاة وذلك لأن العلاقة الزوجية بينهما انقطعت بالطلاق البائن وبالتالي، لا تعتد عدة الوفاة ولا ترث منه هذا ما أفتى به فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله والله أعلم
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- Fantastic (Wham! album)
- هل الإنسان يعذب في قبره إلى يوم القيامة ويعذب أيضا في الآخرة ؟
- عرض عليّ أحد الإخوة بالسودان، أن أعمل معه في تحويل العملات، مقابل مبلغ ثابت نظير كل ألف ريال، وأنا ف
- زوجي يدعوني للذهاب لقضاء بعض الأيام من الإجازة الصيفية في مدينة شاطئية لأن أهله يملكون بيتا هناك لكن
- ويليام وايد (سياسي إنجليزي)