وفقًا للنص المقدم، فإن إرث الجدة في الشريعة الإسلامية يعتمد على وجود فرع وارث من الوالدة، مثل الأبناء أو الأخوة. إذا توفيت الوالدة وتركّت وراءها جدة، فإن الجدة تستحق السدس من تركتها، وذلك بناءً على الآية القرآنية “ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد”. هذا يعني أن الجدة ستورث سدس ما خلفته الوالدة بشرط وجود ورثة آخرين للأبناء.
أما بالنسبة للممتلكات التي قامت الوالدة بتوزيعها أو بيعها أثناء حياتها، سواء كانت شبكة ذهبية لشراء أثاث منزل جديد بناءً على رغبة زوجها المتوفى، أو الجزء الذي اتفق عليها أنها سوف تنفع منها منزله حتى موته فقط، فهي خارج نطاق الإرث ولا تدخل ضمن التركة. هذه الأشياء هي ملك لأصحاب الحقوق المعنوية الذين تم نقل الملكية إليهم عبر هبة أو عقد بيع. وبالتالي، يقتصر إرث الجدة على حصتها المؤكدة شرعاً وهي الثمن الواحد من التركة العامة عند توافر شروط الشرع المنصوص عنها بالسورة الكريمة سالفة الذكر.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الكطيفة- هل الذكر أفضل من قراءة القرآن وخصوصا بعد العصر وقبل المغرب إذا كان عندي وقت قبل صلاة المغرب هل أخصصه
- «لقد جف حبر التمني، فليكتب القدر ما يشاء»، هل هذه الجملة فيها شيء حرام، أم إنه لا مشكلة فيها؟
- لو أرضعت خالتي أخي، وأرضعت أمّي ابنَ خالتي، فهل أكون أنا وابن خالتي الأكبر من الذي أرضعته أمّي إخوة
- أريد أن أعرف كيف أحافظ على النوافل. كنت أصليها والآن مع دوام المدرسة المسائي تركتها لأن الوقت لفسحة
- امرأة تطلب من جارتها المال فلا ترده عندما تكون ميسورة وكذلك بعض أنواع الأطعمة وتستعير بعض الأجهزة فل