وفقًا للنص المقدم، فإن إرث الجدة في الشريعة الإسلامية يعتمد على وجود فرع وارث من الوالدة، مثل الأبناء أو الأخوة. إذا توفيت الوالدة وتركّت وراءها جدة، فإن الجدة تستحق السدس من تركتها، وذلك بناءً على الآية القرآنية “ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد”. هذا يعني أن الجدة ستورث سدس ما خلفته الوالدة بشرط وجود ورثة آخرين للأبناء.
أما بالنسبة للممتلكات التي قامت الوالدة بتوزيعها أو بيعها أثناء حياتها، سواء كانت شبكة ذهبية لشراء أثاث منزل جديد بناءً على رغبة زوجها المتوفى، أو الجزء الذي اتفق عليها أنها سوف تنفع منها منزله حتى موته فقط، فهي خارج نطاق الإرث ولا تدخل ضمن التركة. هذه الأشياء هي ملك لأصحاب الحقوق المعنوية الذين تم نقل الملكية إليهم عبر هبة أو عقد بيع. وبالتالي، يقتصر إرث الجدة على حصتها المؤكدة شرعاً وهي الثمن الواحد من التركة العامة عند توافر شروط الشرع المنصوص عنها بالسورة الكريمة سالفة الذكر.
إقرأ أيضا:بِيبِي ( الدّيك الرّوميّ )- ما حكم أن أكذب على خطيبي بخصوص علاقة كانت لي مع أحد الشبان قبل أن أتعرف عليه، هل يصح أن أكذب عليه خو
- دائرة انتخابية وارونغا
- هانا وادينغهام نجمة التلفزيون والمسرح الإنجليزية متعددة المواهب
- أنا فتاه أبلغ من العمر الثانية والعشرين الحمدلله أنهيت دراستي الجامعية.. أنا لم أكن ملتزمة أو لم أكن
- هنا في هذا البلد استنبول في المنطقة القديمة منها، المنطقة العثمانية توجد فيها مساجد بها قبور أو بجان