وفقًا للنص المقدم، فإن حكم منع بيع الأدوية النادرة، مثل أدوية السرطان أو العقم، للعملاء غير الدائمين هو الحرمة. حيث يعتبر الصيدلي ملزمًا قانونيًا وشرعيًا ببيع الدواء لمن طلبه، بغض النظر عن كون الزبون دائمًا أو غير ذلك. هذا الالتزام يأتي من ضرورة ضمان المصلحة العامة، والتي يضمنها النظام الإداري. إن طاعة مالك الصيدلية في منع بيع هذه الأدوية تعتبر محرمة، حيث أن ذلك يأثم به. ومع ذلك، يمكن للصيدلي أن يتساهل في هذا الأمر من خلال طلب من العملاء الدائمين المبادرة لشراء ما يحتاجونه في بداية الشهر، أو إبلاغهم بوصول الدواء ليأخذوا حاجتهم منه. ولكن إذا امتلك الصيدلي الدواء ويمنعه عن من يحتاجه، فهذا الفعل غير جائز، فهو مخالف للقانون المنظم لتداول الدواء، ومخالف للخلق والمروءة، ويهدف فقط إلى تحقيق مكاسب مالية. في الختام، يجب على الصيدلي بيع الدواء لمن طلبه، دون تمييز بين العملاء الدائمين وغيرهم.
إقرأ أيضا:لا للفرنسة وأيتام فرنسا، نعم للعربية- هل صح عن ابن مسعود -أريد تصحيحا بشروطه، وليس فقط بالرواة- أنه قال: من أسمع أذنيه فلم يخافت؟ وما معنا
- أعمل في إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة ، وتقوم هذه المؤسسة بإيجار باصاتها إلى جهات أخرى عن طريق الدخ
- Villeneuve-lès-Lavaur
- ألكسندر أمير يوغوسلافيا
- علّيّ زكاة مال قدّرت قيمتها، وقال لي صديقي إنه يعرف فقراء، فقدّمت له المبلغ في أوّل يوم من رمضان الم