وفقًا للشريعة الإسلامية، يحق للزوجة الإرث من زوجها، حيث حددت أحكام الميراث نصيبها في القرآن الكريم. إذا كان للزوج فرع وارث، مثل الابن أو البنت، فإن نصيب الزوجة يكون الثمن من الميراث. أما إذا لم يكن للزوج فرع وارث، سواء كان ذكرًا أو أنثى، فإن نصيب الزوجة يكون الربع. هذا الحكم ينطبق حتى لو تعددت الزوجات، حيث يقسم نصيبهن بالتساوي بينهن. ومع ذلك، هناك موانع تمنع التوارث بين الزوجين، مثل اختلاف الدين، حيث لا ترث الزوجة غير المسلمة من زوجها المسلم. كما أن القتل العمد أو الطلاق البائن بينونة كبرى يمنعان الزوجة من الميراث، باستثناء حالة الطلاق في مرض الموت بقصد حرمانها من الميراث. هذه الأحكام تهدف إلى تمكين الزوجة من الإنفاق على نفسها في حال عدم وجود من ينفق عليها.
إقرأ أيضا:كتاب الطب العربي: رؤية ابستمولوجيةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله،،، وبعد: سؤالي كالتالي: نحن مجموعة من النساء ذ
- ما معنى الرؤية جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة أرجو التفصيل؟
- هذا الدعاء أهداه الله عز وجل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهداه خير الأنام لسيدنا علي وأنا أهديه
- بناء على الفتوى بخصوص المسابقة الثقافية، والتي قلتم فيها: وأما وضع مسابقة على ذلك الإصدار، فإذا كانت
- أرجو من فضيلتكم فتوى في موضوع العمل كصاحب شركة سياحة، والمسؤول عن تأجير غرف الفنادق للسائحين؛ حيث لا