وفقًا للشريعة الإسلامية، يحق للزوجة الإرث من زوجها، حيث حددت أحكام الميراث نصيبها في القرآن الكريم. إذا كان للزوج فرع وارث، مثل الابن أو البنت، فإن نصيب الزوجة يكون الثمن من الميراث. أما إذا لم يكن للزوج فرع وارث، سواء كان ذكرًا أو أنثى، فإن نصيب الزوجة يكون الربع. هذا الحكم ينطبق حتى لو تعددت الزوجات، حيث يقسم نصيبهن بالتساوي بينهن. ومع ذلك، هناك موانع تمنع التوارث بين الزوجين، مثل اختلاف الدين، حيث لا ترث الزوجة غير المسلمة من زوجها المسلم. كما أن القتل العمد أو الطلاق البائن بينونة كبرى يمنعان الزوجة من الميراث، باستثناء حالة الطلاق في مرض الموت بقصد حرمانها من الميراث. هذه الأحكام تهدف إلى تمكين الزوجة من الإنفاق على نفسها في حال عدم وجود من ينفق عليها.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : التكشيطةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- لماذا يقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه؟ سمعت من إحداهن مرة بأن سبب ذلك هو عدم جمال شكله وشدة اسمرا
- قلت لزوجتي إن ذهبت إلى العمل غدا فأنت طالق وكان في نيتي أن لا تذهب إلى العمل وتأخذ إجازة طويلة سنة أ
- بسم الله الرحمن الرحيمأريد أن أعرف هل سحر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكيف شفي منه؟ شكرا
- تبريد كروموجيني
- أرجو أخذ الحالة بعين الاعتبار بيتنا الذي نسكنه منذ 10 سنوات سكنه الجن منذ حوالي سنة بدأ العبث بالكهر