وفقًا للنص المقدم، فإن حكم التلقيح الصناعي باستخدام بييضة أو نطفة من شخص غير الزوجين هو الحرمة. هذا الحكم مستمد من تشابه هذه العملية مع الزنا، حيث أن استدخال المرأة لمني الرجل له حكم الوطء في الحل والحرمة. في هذه الحالة، ينسب الولد إلى أمه التي ولدته، وليس إلى الرجل صاحب النطفة، كما هو الحال في ولد الزنى. حتى لو ادعى الرجل نسب الولد ولم ينازعه أحد، فإنه يلحق به، وذلك لأن الشريعة تسعى لإلحاق الناس بآبائهم. هذا الحكم مستند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم “الولد للفراش وللعاهر الحجر”، والذي يفسر على أنه في حالة وجود نزاع. بالتالي، يجب تجنب التلقيح الصناعي باستخدام بييضة أو نطفة من غير الزوجين، لأن ذلك يعتبر محرمًا في الإسلام.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الصّرديمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- إذا قال الزوج لزوجته اعتبري نفسك طالقا لغاية ما أبعث لك ورقتك، فهل وقع الطلاق؟.
- جيشوا شبابو
- طلقني زوجي، وقد اشتد غضبه وبدأ يشتم ويسب وفقد صوابه وأصبح كالمجنون وبدأ يكسر أواني المطبخ، وبدأ يضرب
- هل يجوز أن أستخير في الطلاق قبل الزواج، لأنني لا أستطيع تقبله ولا تقبل الوضع لضغوط أهلي علي بالموافق
- أنا فتاة في الرابعة والعشرين من عمري مخطوبة وسأتزوج بعد 8 أشهر... سؤالي: أنا أعمل وأهلي والحمد لله م