وفقًا للنص المقدم، فإن حكم التلقيح الصناعي باستخدام بييضة أو نطفة من شخص غير الزوجين هو الحرمة. هذا الحكم مستمد من تشابه هذه العملية مع الزنا، حيث أن استدخال المرأة لمني الرجل له حكم الوطء في الحل والحرمة. في هذه الحالة، ينسب الولد إلى أمه التي ولدته، وليس إلى الرجل صاحب النطفة، كما هو الحال في ولد الزنى. حتى لو ادعى الرجل نسب الولد ولم ينازعه أحد، فإنه يلحق به، وذلك لأن الشريعة تسعى لإلحاق الناس بآبائهم. هذا الحكم مستند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم “الولد للفراش وللعاهر الحجر”، والذي يفسر على أنه في حالة وجود نزاع. بالتالي، يجب تجنب التلقيح الصناعي باستخدام بييضة أو نطفة من غير الزوجين، لأن ذلك يعتبر محرمًا في الإسلام.
إقرأ أيضا:اللهجة الحسانية : رَبَّقَمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- Thomas of Brittany
- هل يجوز أن أقطع أقربائي؛ بسبب عدم القدرة على التواصل، وعدم توفر وسيلة نقل، وزوجي لا يسمح لي بالخروج
- Electoral division of Namatjira
- توفي أبي منذ ما يقرب السبع سنين، وترك لنا تركة، فكل منا أخذ نصيبه (أنا وأخوان وأخت واحدة وأمي وزوجة
- وقعت في خطأ عظيم وهو السرقة، واستخدمت هذا المبلغ في شراء احتياجات ومتطلبات الأسرة من ملابس وغيرها لل