وفقًا للنص المقدم، فإن أموال الوقف المستثمرة لا تجب فيها الزكاة، وذلك لأنها ليست مملوكة لأحد، بل هي مخصصة لإنفاقها في مصارف محددة حددها الواقف. أكدت اللجنة الدائمة للإفتاء على هذا الحكم الشرعي، حيث أجابت على سؤال حول قبيلة جمعت مبلغاً من المال لإنفاقه في مصاريف معينة، وأدخلت هذا المبلغ في التجارة، فأجابت اللجنة بأن لا زكاة في المال المذكور؛ لكونه في حكم الوقف، سواء كان مجمداً أو في تجارة تدار. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أكد أيضاً على أن أموال الصناديق الخيرية التي يتبرع بها الناس ليست فيها زكاة، لأنها خارجة عن ملك المشتركين. وبالتالي، فإن أموال الوقف المستثمرة لا زكاة فيها، لأنها ليست مملوكة لأحد، وإنما هي مخصصة لإنفاقها في مصارف محددة حددها الواقف. هذا الحكم الشرعي يوضح أن أموال الوقف المستثمرة لا تخضع لزكاة، بغض النظر عن استثمارها أو عدمه.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الشمَاتة- زوجي مسرف إلى حد كبير ويعمل بالقطاع الخاص أي أن عمله هو مصدر الرزق لنا الآن وهو لا يوفر شيئا للزمن م
- هل يحق للخال التدخل في شؤون الأسرة؟ وهل يجوز للأم أن تعطيه سلطة كي ينصح ويُرغب ويُرهب؟
- أحتاج إلى الفتوى لأنني أعيش في الخارج: أنا فتاة مسلمة من عائلة مسلمة وعندي ١٨ سنة، أعيش في الغرب في
- هل يجوز التسبيح بأسماء الله الحسنى مثلا أقول سبحان الله الوهاب الرزاق مئة مرة وهل أنال أجرا على ذلك؟
- أنا متزوج منذ 13 سنة أحب زوجتي وزوجتي تحبني والحمد الله هي إنسانة متدينة وتعرف واجبها اتجاهي وصابرة