وفقًا للنص المقدم، فإن أموال الوقف المستثمرة لا تجب فيها الزكاة، وذلك لأنها ليست مملوكة لأحد، بل هي مخصصة لإنفاقها في مصارف محددة حددها الواقف. أكدت اللجنة الدائمة للإفتاء على هذا الحكم الشرعي، حيث أجابت على سؤال حول قبيلة جمعت مبلغاً من المال لإنفاقه في مصاريف معينة، وأدخلت هذا المبلغ في التجارة، فأجابت اللجنة بأن لا زكاة في المال المذكور؛ لكونه في حكم الوقف، سواء كان مجمداً أو في تجارة تدار. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أكد أيضاً على أن أموال الصناديق الخيرية التي يتبرع بها الناس ليست فيها زكاة، لأنها خارجة عن ملك المشتركين. وبالتالي، فإن أموال الوقف المستثمرة لا زكاة فيها، لأنها ليست مملوكة لأحد، وإنما هي مخصصة لإنفاقها في مصارف محددة حددها الواقف. هذا الحكم الشرعي يوضح أن أموال الوقف المستثمرة لا تخضع لزكاة، بغض النظر عن استثمارها أو عدمه.
إقرأ أيضا:بث مباشر: الإلحاد والسياسات اللغوية في المغرب- ماذا تفعل ابنة مع أم تسبها وأختها وأباها بألفاظ شديدة السوء؟ مع علم بأن النصيحة تزيدها إصرار عليها و
- فوينتيكانتوس
- سؤالي هو: ما حكم أخذ المكافأة الجامعية حيث اعتذرت عن الترم الذي فات، ولم أدرس مدة ترم، وانقطعت المكا
- أجمع السائل الذي يكون في مجرى الأنف من داخل الفم بلساني، وأحيانًا أجتذبه بالسحب إلى فمي من الداخل، ث
- ما ثواب جعل اللوطي يوقف فعله؟