العول في الميراث هو مفهوم في الشريعة الإسلامية يشير إلى زيادة في عدد الأسهم أو الفروض على أصل المسألة، مما يؤدي إلى نقصان في حصص الورثة. وقد ظهر هذا المفهوم لأول مرة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، عندما واجهت مسألة ميراث امرأة توفيت عن زوج وأختين، حيث كانت الفروض تزيد على الأصل. وافق الجمهور على العول، بينما خالف ابن عباس، معتبراً أن بعض الفروض أقوى من غيرها ولا تقبل السقوط. الأصول التي تعول هي 6، 12، و24، حيث يمكن أن تعول إلى مقادير مختلفة من الأسهم. على سبيل المثال، إذا توفيت امرأة عن زوج وخمس أخوات شقيقات، يكون نصيب الزوج النصف (3 أسهم) والأخوات الثلثين (4 أسهم)، مما يجعل المجموع 7 أسهم، وهو أكبر من الأصل (6)، فتكون المسألة عائلة. هناك أيضاً مسألة البخيلة أو المنبرية التي تعول من الأصل 24، وتحدث عندما تكون الفروض نصف وثمن وثلاثة أسداس أو ثلثين وسدسين وثمن.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الوش- لي أخوات زوج كثيرات المشاكل، كدن أن يتسببن في طلاقي أكثر من مرة، فضلا عن أن إحداهن تذهب للدجالين بحج
- ما حكم أخذ مال من امرأة بغي؟ وهل علي شيء إذا أخذته؟ وماهي الأموال التي يحرم علي أخذها؟
- رأت والدتي عندما كان عمرها قرابة: 14 أو 15 سنة أختها الكبرى في حالة الولادة وهالها المنظر فقالت: إن
- هل الاستمناء عمدا مع خروج المني في نهار رمضان يبطل الصيام؟ أعلم أن بعض العلماء قالوا إنه يبطل الصيام
- هل يجوز عند رد السلام على من ثبت فيه اللعن بنص الآية أو الحديث قول ورحمة الله وبركاته؟