العول في الميراث هو مفهوم في الشريعة الإسلامية يشير إلى زيادة في عدد الأسهم أو الفروض على أصل المسألة، مما يؤدي إلى نقصان في حصص الورثة. وقد ظهر هذا المفهوم لأول مرة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، عندما واجهت مسألة ميراث امرأة توفيت عن زوج وأختين، حيث كانت الفروض تزيد على الأصل. وافق الجمهور على العول، بينما خالف ابن عباس، معتبراً أن بعض الفروض أقوى من غيرها ولا تقبل السقوط. الأصول التي تعول هي 6، 12، و24، حيث يمكن أن تعول إلى مقادير مختلفة من الأسهم. على سبيل المثال، إذا توفيت امرأة عن زوج وخمس أخوات شقيقات، يكون نصيب الزوج النصف (3 أسهم) والأخوات الثلثين (4 أسهم)، مما يجعل المجموع 7 أسهم، وهو أكبر من الأصل (6)، فتكون المسألة عائلة. هناك أيضاً مسألة البخيلة أو المنبرية التي تعول من الأصل 24، وتحدث عندما تكون الفروض نصف وثمن وثلاثة أسداس أو ثلثين وسدسين وثمن.
إقرأ أيضا:آق شمس الدين (أول من وصف الميكروب والسرطان)- سيدي الفاضل: هل يجوز القول إن الإخوان، والسلفيين يتاجرون بالدين ليصلوا إلى الحكم؟ أنا دائما أنعتهم ب
- سؤالي عن الطلاق: طلقت أمي مرة قبل سنتين بالنطق أنت طالق، وقبل شهر مرتين في لحظة واحدة أنت طالق طالق،
- لعنت وأنا صائم ناسيا حرمة اللعن في رمضان، وأنا لا أريد السب واللعن في الشهر الفضيل، ولكنها زلة لسان،
- هل يجوز الاستماع إلى شعر الأغنية بدون موسيقى ولا طبول؟
- لويس ماري دي لا ريفيليرليبو