قاعدة “الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد” هي مبدأ فقهي يُستخدم في الشريعة الإسلامية لضمان استقرار الأحكام القضائية. تُعنى هذه القاعدة بأن الأحكام الفقهية المبنية على الاجتهاد، إذا ترجح للقاضي أو المفتي حكم فيها وقضى فيه، ثم عُرضت عليه مسألة مشابهة فاجتهد فيها وترجح له حكم مختلف، فلا يُنقض حكمه الأول بل يمضي كل حكم على ما حكم به. هذه القاعدة تُعتبر من القواعد التي أجمع عليها فقهاء الملة، وقد ذكرها علماء مثل الشيخ محمد الزحيلي والشيخ الدكتور أحمد الزرقا. تُقيد هذه القاعدة بكون الاجتهاد الأول لم يكن مخالفاً لقطعي من الدين كالنص والإجماع؛ فإذا خالفت فتنقض. من الأمثلة على تطبيق هذه القاعدة، ما ورد عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حين قضى في حادثة بخلاف ما قضى في نظيرها قَبْلاً، قائلاً: “تِلْكَ على مَا قضينا وَهَذِه على مَا نقضي”.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الحُومَةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- : قاطرات الديزل من الفئة أ في السكك الحديدية الحكومية الغربية الأسترالية
- ما حكم المساهمة في البنوك الأجنبية في غير الصناديق الإسلامية، أرجو الإجابة باختصار؟
- لقد قرأت في كثير من المواقع عن فوائد ذكر الاستغفار 1000 مرة في اليوم. ما تعليقكم على هذا العدد بالذا
- هل إذا كان الشخص جنبا من فعل الاستمناء ولم يغتسل بعد. فهل مذاكرته لدروسه ومحاضراته التى يأخذها فى ال
- أشتكي من أشياء تشكل علي في رمضان وهي أنني بعد السحور أحس بأن الطعام ما زال عالقاً بالنحر ( الحلق ) و