شرح قاعدة (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد)

قاعدة “الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد” هي مبدأ فقهي يُستخدم في الشريعة الإسلامية لضمان استقرار الأحكام القضائية. تُعنى هذه القاعدة بأن الأحكام الفقهية المبنية على الاجتهاد، إذا ترجح للقاضي أو المفتي حكم فيها وقضى فيه، ثم عُرضت عليه مسألة مشابهة فاجتهد فيها وترجح له حكم مختلف، فلا يُنقض حكمه الأول بل يمضي كل حكم على ما حكم به. هذه القاعدة تُعتبر من القواعد التي أجمع عليها فقهاء الملة، وقد ذكرها علماء مثل الشيخ محمد الزحيلي والشيخ الدكتور أحمد الزرقا. تُقيد هذه القاعدة بكون الاجتهاد الأول لم يكن مخالفاً لقطعي من الدين كالنص والإجماع؛ فإذا خالفت فتنقض. من الأمثلة على تطبيق هذه القاعدة، ما ورد عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حين قضى في حادثة بخلاف ما قضى في نظيرها قَبْلاً، قائلاً: “تِلْكَ على مَا قضينا وَهَذِه على مَا نقضي”.

إقرأ أيضا:ما سر نجاح وتطور النموذج التعليمي الياباني وفشل وتقهقُر نظيره في الدول العربية؟
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
السابق
شروط الأضحية عند المذهب الشافعي
التالي
حكم تكرار الجماع في رمضان

اترك تعليقاً