ينص النص على جواز بيع طيور الزينة مثل الببغاوات والطيور الملونة والبلابل، وذلك لأن النظر إليها وسماع أصواتها يُعتبر غرضًا مباحًا. كما يُسمح ببيع الطيور التي ينتفع بلونها كالطاووس، أو بصوته كالبلبل والهزار والببغاء والزرزور والعندليب. في المقابل، لا يجوز بيع الزواحف مثل الثعابين والسحالي لأنها لا نفع فيها بل فيها مضرة. كذلك، يُمنع بيع المفترسات من الذئاب والأسود والثعالب وغيرها من كل ذي ناب من السباع، وذلك بناءً على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- رجلان بينهما قرابة اشتركا في شراء دار فتركها أحدهما للآخر يسكن فيها نظراً لما بينهما من قرابة وبعد س
- أريد أن أسأل عن الظلم: هل يكون برفع الصوت عند الغضب، أو عدم الرد بلين؟ لأنني إنسانة عصبية قليلا، ولك
- هل النهي عن أكل البصل والثوم نهي تحريم عند الذهاب إلى المسجد، وهل من أكلهما لا يجوز له الدخول إلى ال
- هل يجوز مساعدة الابن في زواجه بمبلغ أصله فائدة بنكية؟
- نحن أختان، وليس لنا إخوة، وقد توفي أبي منذ سنوات، وأنا مطلقة، وأعيش مع أمّي، وكانت مهنة أمّي التجارة