فيما يتعلق بزكاة الأجهزة في المكتبة، يجب على صاحب المكتبة معرفة أن الأجهزة التي تُستخدم فقط للاستعمال الشخصي أو الداخلي لا تخضع للزكاة. ومع ذلك، إذا كانت هذه الأجهزة معروضة للبيع، فإنها تدخل ضمن عروض التجارة وتخضع لأحكام الزكاة. يجب على صاحب المكتبة تقدير قيمة هذه الأجهزة بناءً على الثمن الذي يبيعها به، وليس الثمن الذي اشتريتها به. إذا بلغت قيمة هذه الأجهزة نصاباً (الذي يعادل جراماً من الذهب أو جراماً من الفضة) بعد مرور الحول، يجب عليه دفع ربع العشر من قيمتها. هذا يعني أن صاحب المكتبة يجب أن يكون على دراية بقيمة الأجهزة المعروضة للبيع وأن يحسب الزكاة عليها إذا بلغت النصاب.
إقرأ أيضا:نماذج طلب تدريب جاهزة بالعربيةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- ما هو تعريف السنة ؟
- French Lick, Indiana
- قرأت أخيرا مقالا حول حقيقة من بنى الأهرامات لمحمد سمير عطا وهو يقول إنهم قوم عاد هم بناة الأهرامات و
- كنت وعدت زوجتي أن نحتفل بعيد الفطر هذه السنة في منزل والديها وطلبت مني أن أعطيها موثقا من الله على ذ
- هل لا بد من الدعاء بالشيء الذي أحتاجه في كل وقت صلاة أم ليس بلازم؟ وإذا كان لازما، فهل انقطاعي عن ال