فيما يتعلق بزكاة الأجهزة في المكتبة، يجب على صاحب المكتبة معرفة أن الأجهزة التي تُستخدم فقط للاستعمال الشخصي أو الداخلي لا تخضع للزكاة. ومع ذلك، إذا كانت هذه الأجهزة معروضة للبيع، فإنها تدخل ضمن عروض التجارة وتخضع لأحكام الزكاة. يجب على صاحب المكتبة تقدير قيمة هذه الأجهزة بناءً على الثمن الذي يبيعها به، وليس الثمن الذي اشتريتها به. إذا بلغت قيمة هذه الأجهزة نصاباً (الذي يعادل جراماً من الذهب أو جراماً من الفضة) بعد مرور الحول، يجب عليه دفع ربع العشر من قيمتها. هذا يعني أن صاحب المكتبة يجب أن يكون على دراية بقيمة الأجهزة المعروضة للبيع وأن يحسب الزكاة عليها إذا بلغت النصاب.
إقرأ أيضا:مدن العرب في الأندلسمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- عمري عشرون عاماً. قرأت في موقعكم أن خروج ما يشبه القصة البيضاء بعد التبول -أجلكم الله- لا يعد علامة
- وجدت 500 ريال في مكة عند سوق المستهلك، فأعطيتها لمحتاج، وأنا لست من أهل مكة، فما الحكم؟ علمًا أنني ا
- Heinsberg
- علمت من مواقع تعنى بالصحة أنه لا أضرار صحية للاستمناء بل بالعكس.فهل صحيح ما قالوا؟
- مدينة أرونا في منطقة بييمونتي الإيطالية