يتناول النص حكم الصلاة على المفروشات التي يجلس عليها مريض السلس البول، حيث يُفترض أن المريض صادق في قوله بأنه لا يخرج منه شيء، إلا إذا تبين أن المفروشات قد أصيبت ببول المريض. في هذه الحالة، يجب الاحتياط لأمر الصلاة، وينبغي للمتوضئ أن يغسل قدميه قبل الصلاة خشية النجاسة. الأصل في المفروشات الطهارة، فلا يحكم بنجاستها بمجرد الشك. إذا تأكد وجود النجاسة وعُلم موضعها، وكان يشق رفعها وغسلها، فيكفي صب الماء على النجاسة بحيث يغلبها. بالنسبة للأطفال الذين لم يأكلوا الطعام، يكفي رش الماء على موضع النجاسة لتطهير الفرشة دون الحاجة لعصرها أو غسلها. أما بالنسبة للأطفال الذين أكلوا الطعام أو البالغين، فلا بد لتطهير الفرشة من الغسل، ويكفي صب الماء على موضع النجاسة دون الحاجة لنزع الفرشة أو عصرها. هذه الفتوى مستندة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أعرابيا بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله دلو من الماء.
إقرأ أيضا:كتاب أساسيات الرياضيات: الجبر والهندسة التحليلية والإحصاء- زوي بيرى
- ما واجب المسلم عند ما تتعرض مسلمة لتحرش لفظي أو جسدي، وإن كانت متبرجة أو ملتزمة، وكذلك غير المسلمة؟
- المشكلة التي أواجها هي: أعمل لدى شخص، اتفقنا على مبلغ مالي معين، ولم يعطني المبلغ المطلوب. أعمل بإيج
- ما حكم قراءة الفاتحة على روح الميت... وإذا كانت بدعة ما هو الرد على من يقول إن عثمان رضي الله عنه قر
- ما معنى: لا معبود بحق إلا الله. هل معناها أنه لا يستحق العبادة إلا الله مطلقا. وماذا إن وجدت الضرورة