في حالة نسيان الزوجة الخروج دون إذن زوجها، فإن الطلاق لا يقع وفقًا لرأي الشافعية، وهو الرأي الراجح. هذا الرأي يستند إلى شرط أن يكون الغير الذي فعل ما علق عليه الطلاق ممن يبالي بكلام الزوج ويتحاشى مخالفته. إذا كان الغير لا يبالي بكلام الزوج، فإن الطلاق يقع حتى مع نسيانه. شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض أهل العلم يرون أن الطلاق المعلق يقع عند حصول الأمر المعلق عليه، سواء قصد الزوج الطلاق أو كان قصده التهديد أو المنع. ومع ذلك، إذا كان الغرض مجرد التعليق بالفعل من غير قصد منع أو حث، فإن الطلاق لا يقع في هذه الحالة.
إقرأ أيضا:كتاب موسوعة طب العظام والمفاصلمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أنا فتاة حدث لي حادث نتج عنه كسر في فقرة، وأجريت جراحة لتركيب شرائح ومسامير في الظهر، نتج عن الجراحة
- شاع بين الناس قولهم: (هذا أمر أكل الدهر عليه، وشرب)، ومعلوم في الحديث: «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأ
- أعمل الآن في شركة للبرامج الإسلامية كمدير للمشروعات، ولكني غير سعيد في الشركة نتيجة لكثرة التضارب في
- ماهينا آلهة القمر في الأساطير البولينيزية
- أعمل في مؤسسة حكومية بوظيفة مبرمج والمؤسسة قائمة على أعمال الربا ولكن ليس كل عملها ربا، ومن خلال متا