في حالة نسيان الزوجة الخروج دون إذن زوجها، فإن الطلاق لا يقع وفقًا لرأي الشافعية، وهو الرأي الراجح. هذا الرأي يستند إلى شرط أن يكون الغير الذي فعل ما علق عليه الطلاق ممن يبالي بكلام الزوج ويتحاشى مخالفته. إذا كان الغير لا يبالي بكلام الزوج، فإن الطلاق يقع حتى مع نسيانه. شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض أهل العلم يرون أن الطلاق المعلق يقع عند حصول الأمر المعلق عليه، سواء قصد الزوج الطلاق أو كان قصده التهديد أو المنع. ومع ذلك، إذا كان الغرض مجرد التعليق بالفعل من غير قصد منع أو حث، فإن الطلاق لا يقع في هذه الحالة.
إقرأ أيضا:كتاب أساسيات كيمياء البوليمرات والغروانياتمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أعلم أنني أغضبت الله كثيرا وأتمنى أن يسامحني ويقبل توبتي، أنا فتاة في منتصف العشرينات لست ملتزمة ولك
- سؤالي كيف علي أن أجيب على الذين يسبون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وجزاكم الله خيرا.
- ورثت أمّي وخالتي ثلاثة أفدنة من جدّتي، وفوّضنا زوج خالتي في تأجيرها، فقام بتأجير الأرض مدة ثلاث سنوا
- أرجو الإجابة على سؤال يحيرني: في الغزوات والفتوحات الإسلامية، يرسل قائد المسلمين الكتب إلى القادة وا
- Voiced velar lateral stop