هل يقع الطلاق إذا نسيت الزوجة الخروج دون إذن زوجها؟

في حالة نسيان الزوجة الخروج دون إذن زوجها، فإن الطلاق لا يقع وفقًا لرأي الشافعية، وهو الرأي الراجح. هذا الرأي يستند إلى شرط أن يكون الغير الذي فعل ما علق عليه الطلاق ممن يبالي بكلام الزوج ويتحاشى مخالفته. إذا كان الغير لا يبالي بكلام الزوج، فإن الطلاق يقع حتى مع نسيانه. شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض أهل العلم يرون أن الطلاق المعلق يقع عند حصول الأمر المعلق عليه، سواء قصد الزوج الطلاق أو كان قصده التهديد أو المنع. ومع ذلك، إذا كان الغرض مجرد التعليق بالفعل من غير قصد منع أو حث، فإن الطلاق لا يقع في هذه الحالة.

إقرأ أيضا:كتاب أساسيات كيمياء البوليمرات والغروانيات
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
السابق
الحكم الشرعي لحال المعتمر الذي خالف السنة النبوية هل يلزم الفدية؟
التالي
هل مذاق الدم في الحلق أثناء الصيام يفسد الصوم؟

اترك تعليقاً