إذا أحرم شخص بالحج من ميقات المدينة واتجه إلى مكة، ثم منع من دخولها بسبب عدم وجود تصريح، فإن عليه أن يتحلل من إحرامه وفقًا للفتوى الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. هذا التحلل لا يترتب عليه إثم، لأن الشخص يكون مغلوبًا على أمره. إذا كان الشخص قد اشترط عند إحرامه بأنه إن حبسه حابس فمحله حيث حبس، فلا يلزمه شيء. أما إذا لم يكن قد اشترط ذلك، فعليه أن يذبح هديًا حيث أحصر، كما جاء في قوله تعالى: “فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ” (البقرة). بعد ذبح الهدي، يحلق رأسه أو يقصر، وبذلك يكون قد تحلل من إحرامه. في حالة عدم وجود هدي، يمكن للشخص أن يصوم عشرة أيام، كما ورد في فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ومع ذلك، فإن الأفضل هو الذبح حيث أحصر، ثم التحلل بالتقصير أو الحلق. وبالتالي، فإن حكم من أحرم بالحج ثم منع من دخول مكة هو أنه يجب عليه التحلل من إحرامه، سواء كان قد اشترط عند إحرامه أو لم يكن قد اشترط، وعليه أن يذبح هديًا حيث أحصر ثم يت
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الخْصَايِل- استيقظت من النوم فجرً، ولاحظت أنه وجب عليّ الاغتسال؛ بسبب احتلام غير مقصود، فأردت أن أغتسل بالطريقة
- عندما أقضي الحاجة وأحسن الاستنجاء ثم أتوضأ وأصلي، ثم بعد وقت أنظر في ثوبي فإذا بي أجد عليه شيئا يشبه
- ما حكم هجر الوالدين الذين لم أر منهما خيراً قط، ولا عطفاً حقيقياً، وكأنما يربونني لإذلالي فقط، وإهان
- أنا أبيع وأشتري في الأسهم سواء كان السهم مباحا أو سهما ربويا ولا أستثمر. فهل أخرج المال الربوي وأنا
- كثيرا ما أناقش مع أصحابي كثيرا من الأمور منها: الدخول إلى البرلمان، وأن يكون إنسان مسلم متدين ويدخل