في حالة طلاق المرأة قبل الدخول بها، تستحق المرأة نصف الصداق الذي تم دفعه بالفعل ونصف الصداق المؤجل الذي لم يتم دفعه بعد. هذا الحكم مستمد من الآية الكريمة في سورة البقرة التي تنص على أن المرأة تستحق نصف ما فرض لها من صداق إذا طلقها زوجها قبل الدخول بها. سواء كانت المرأة قد قبضت الصداق أم لا، فإن لها الحق في نصف الصداق المدفوع ونصف الصداق المؤجل. هذا الحكم ينطبق بغض النظر عن حالة الصداق، سواء كان قد تم دفعه بالكامل أو جزئياً. إذا اختار أحد الطرفين التنازل عن نصيبه للآخر، فلا حرج في ذلك. هذا الرأي مستند إلى فتوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، كما ورد في كتاب “فتاوى المرأة المسلمة” جمع أشرف بن عبد المقصود.
إقرأ أيضا:كتاب المعلوماتية وشبكات الاتصال الحديثةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- كنت متزوجة، ولم يعطيني زوجي شبكة، وكان قد أتاني بدبلة وخاتم في قراءة الفاتحة، وأثناء الخطبة أعطاني س
- ما حكم العمل بالفوركس بحسابات إسلامية بهذه المواصفات: دون فائدة ـ رسوم مقايضة على المواقف الليليّة ـ
- والدتي طلبت مني عدم الذهاب إلى مسجد معين والذهاب إلى مسجد غيره وأنا لم أطع أمرها وذهبت إلى هذا المسج
- قلت أستغفر الله من الشرك، مع أنني لم أشرك في حياتي شركًا أكبر بالله عز وجل، لكنني ـ ولله الحمد على ق
- هل يجوز العمل في شركة تقوم بتحليل مصروفات المستخدمين الشهرية، وتقوم بحساب ما يستطيعون توفيره شهريًّا