في حالة طلاق المرأة قبل الدخول بها، تستحق المرأة نصف الصداق الذي تم دفعه بالفعل ونصف الصداق المؤجل الذي لم يتم دفعه بعد. هذا الحكم مستمد من الآية الكريمة في سورة البقرة التي تنص على أن المرأة تستحق نصف ما فرض لها من صداق إذا طلقها زوجها قبل الدخول بها. سواء كانت المرأة قد قبضت الصداق أم لا، فإن لها الحق في نصف الصداق المدفوع ونصف الصداق المؤجل. هذا الحكم ينطبق بغض النظر عن حالة الصداق، سواء كان قد تم دفعه بالكامل أو جزئياً. إذا اختار أحد الطرفين التنازل عن نصيبه للآخر، فلا حرج في ذلك. هذا الرأي مستند إلى فتوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، كما ورد في كتاب “فتاوى المرأة المسلمة” جمع أشرف بن عبد المقصود.
إقرأ أيضا:كيف تم تعريب منطقة شمال افريقيا ؟مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته *ما رأيكم في مسألة الرضاعة الطبيعية لأقل من سنتين * ؟؟؟
- ما تفسير قول الله: ولن يتمنوه أبدا؟ أنا أعرف أنهم الكفار، لكنني أرى أن بعض الكفار يتمنون الموت، فكيف
- طلب مني صديقي شراء بضاعة له من بلد آخر كنت مسافرًا إليه، وأعطاني مبلغًا كبيرًا من المال، وقد وافقت ع
- قال تعالى: وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هل هذا العلم يمكن أن يصل
- هل صح عن رسولنا عليه السلام قوله (عذاب أمتي في قبورها)؟ وجزاكم الله خيراً.