في تونس، انتشرت مؤخراً ظاهرة شركات تقدم خدمة الإيجار المالي، حيث تقوم بشراء سيارة أو عقار للحريف، ثم تُؤجر هذه الأملاك لحرفائها مقابل أجور مُحددة لمدة زمنية معينة تنتهي بالبيع. هذه العملية، رغم تشابهها مع طريقة التقسيط، تختلف في تفاصيلها القانونية والتعاقدية. من منظور الشريعة الإسلامية، يمكن تصنيف هذه العمليات ضمن نوع من العقود يُسمى بـ “الإجارة المنتهية بالتمليك”. هذه العقود تتطلب توضيح عدة جوانب للتأكد من توافقها مع تعاليم الدين الإسلامي. هناك حالات تعتبر حراماً كلياً، مثل الاتفاق الضمني بين الإيجار والشركة بأن الإيجار سيحول إلى بيع بشكل آلي عند الانتهاء من الدفع، مما يخالف القاعدة القانونية التي تنص على عدم الجمع بين عقدين مختلفين لنفس الشيء في الوقت نفسه. أما الحالات المقبولة فهي تلك التي ترتبط بإجارة حقيقية وليس مجرد غطاء لبائع محتمل للممتلكات. يجب أن يكون المستأجر مالكاً فعلياً للأصول خلال فترة الإيجار، مع مسؤوليات واضحة تجاه تكلفة الصيانة والإصلاح والتغطية التأمينية وغيرها من النفقات. إضافة بند لتبادل الهبات في حالة استيفاء دفعات الإيجار الكاملة يعد شكلاً آخر مقبولاً شرعاً للاستثمار والمرابحة المالية.
إقرأ أيضا:كتاب الفيزياء بين البساطة والدهاء- شكرا لكم على تحملكم وكما أخبرتكم أنا مصاب بالوسواس القهري وأمس رأيت حلما واستيقظت فزعا من ألفاظ الطل
- هل صحيح أن الناس يحشرون على أصواتهم الحقيقية منهم كأصوات الحيوانات؟
- أباركا دي كامبوس
- كنت حاملا، ونزل مني دم؛ فأوصتني الدكتورة بالراحة التامة؛ لئلا يحدث إجهاض. فكنت أرقد معظم وقتي؛ لأن أ
- إذا طهرت المرأة من العذر الشرعي قبل صلاة المغرب، فهل تصلي العصر فقط أم تجمع معه الظهر؟