في النص، يُحذر علماء الدين المسلمين من استخدام القياس الفاسد لتبرير الأفعال المحرمة شرعاً، مثل القروض بفوائد الربا. يُشددون على ضرورة التمييز بين الأشياء المتشابهة والتي فرق الشرع بينها. على سبيل المثال، رفض النبي محمد صلى الله عليه وسلم تشبيه الفائدة مع البيع، مشيراً إلى أن الفائدة في المعاملات التجارية تُعتبر ربا، وهو محرم شرعاً. عند مقارنة شراء منزل عبر اقتراض المال بفائدة من البنك مع استئجار عقار، يُلاحظ أن هناك اختلافاً جذرياً في طبيعة كل إجراء. في حالة الاستئجار، يدفع المستأجر مقابل استخدام العقار خلال فترة زمنية محددة بموجب عقد ملزم. أما في حالة الاقتراض بفائدة، يتم تقديم المال بناءً على اتفاقية تعهد برد المبلغ الأصلي بالإضافة إلى مكافأة إضافية كتقدير لخدمتك كعميل، وهذا الأخير يعتبر ربا. لذلك، لا يمكن اعتبار الفائدة المالية تشبيهاً بالإيجارات لأنهما يختلفان في الطبيعة والهدف الشرعي.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : تشنْشِيطْ- 1- لي ناس وشعوب اغتبتهم، فاستغفرت لذلك، ولكن رأيت أنه ضروري أن يتم إخبارهم، فكيف ذلك؟ وأيضا من الصعب
- لقد أفتيم حضرتكم بحرمة التعامل مع شركة جولد ماين انتر ناشونال في الفتوى رقم/177817، وقد أخذت هذه الف
- Basiano
- كم عدد مرات المضمضة والاستنشاق في الوضوء في أيام الصيام؟ أنا أخاف جدا أن يفسد صومي، هل من حقي أن أتم
- العربي: حياة وجوانب مهنة يوهان لوف الرياضية