في النص، يُحذر علماء الدين المسلمين من استخدام القياس الفاسد لتبرير الأفعال المحرمة شرعاً، مثل القروض بفوائد الربا. يُشددون على ضرورة التمييز بين الأشياء المتشابهة والتي فرق الشرع بينها. على سبيل المثال، رفض النبي محمد صلى الله عليه وسلم تشبيه الفائدة مع البيع، مشيراً إلى أن الفائدة في المعاملات التجارية تُعتبر ربا، وهو محرم شرعاً. عند مقارنة شراء منزل عبر اقتراض المال بفائدة من البنك مع استئجار عقار، يُلاحظ أن هناك اختلافاً جذرياً في طبيعة كل إجراء. في حالة الاستئجار، يدفع المستأجر مقابل استخدام العقار خلال فترة زمنية محددة بموجب عقد ملزم. أما في حالة الاقتراض بفائدة، يتم تقديم المال بناءً على اتفاقية تعهد برد المبلغ الأصلي بالإضافة إلى مكافأة إضافية كتقدير لخدمتك كعميل، وهذا الأخير يعتبر ربا. لذلك، لا يمكن اعتبار الفائدة المالية تشبيهاً بالإيجارات لأنهما يختلفان في الطبيعة والهدف الشرعي.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الخَيْمَة او الدار- حصل موقف بين زوجتي وأمّي، وقمت بالتعدي على أمّي بدفعها دفعة بسيطة، وكنت غاضبًا جدًّا؛ بسبب مرض القول
- إذا أراد الوالدان إعطاء محاصيل فلاحتهم إلى أحد الأبناء دون الآخرين وأمره بأن لا يعطي إخوته ؛ فإذا أع
- ما حكم الشرع في العمل بشركة جميع معاملتها مع البنوك الربوية عن طريق بطاقات الائتمان، حيث تقوم البنوك
- في حالة مريض القلب وعند حدوث أزمة له يأخذ حبة تحت اللسان فهل هذه الحبة تفطر من كان صائما؟وجزاكم الله
- إيميلي فان إغموند