في حالة طلاق الرجل لزوجته المرضعة، ثم إرضاعها لبنت خمس رضعات في الحولين بعد الطلاق، تصبح هذه البنت بنتًا لها وبنتًا له أيضًا من الرضاع. هذا الحكم يستند إلى أن اللبن الذي ارتضعته البنت هو من لبن درّ بوطئه، وفقًا لما ذكره كشاف القناع. إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها، وأرضعت الزوجة صغيرة بلبنه خمس رضعات، تصبح المرضعة بنتًا له من الرضاع. حتى لو أرضعت هذه البنت بعد فطام ولدها من زوجها، فهي أيضًا ابنته من الرضاع لأن اللبن لبنه. هذا الحكم لا يتعلق بالفطام بل باللبن نفسه، كما ذكر علماء اللجنة الدائمة. إذا رضع إنسان من امرأة رضاعًا محرمًا، فيعتبر ابنا لها من الرضاع وأخا لجميع أولادها الذكور والإناث، سواء كانوا موجودين وقت الرضاع أو ولدوا بعده. وبالتالي، في حالة رضاع الأول، تصبح البنت التي أرضعتها الأم المرضعة بعد الطلاق بنتًا لها وبنتًا للزوج أيضًا من الرضاع.
إقرأ أيضا:الأخطاء المرتکبة في مقررات اللغة العربیة- أحيانًا يأمنا أبي وهو يرتدي سروالًا فوق الركبة، ويقول: إن عورة الرجل هي العورة المغلظة فقط، فهل تصح
- ما حكم من قال: «يحرم علي» ولكنه لم يقصدها كيمين، قالها هكذا، وبعد أن قالها بالضبط، قال إنه لم يقصد أ
- ذهبت مع الأسرة إلى فندق يوجد فيه حمامان للسباحة: أحدهما للكبار، والآخر للصغار. ونزل أولادي وأكبرهم ع
- أنا متواجد خارج البلاد، وفي منطقة حرب، ومتواجد بداخل قاعدة عسكرية، مع العلم أنني مدني من الإعلام مرا
- أنا فتاة متزوجة منذ سنتين ولم أرزق بأطفال لغاية هذه اللحظة مع العلم بأنني أنا وزوجي راجعنا الطبيب وأ