في النص، يُشير العرف الغالب إلى أن الباقي الذي يتركه المشتري للبائع يُعتبر هدية أو إكرامية للبائع نفسه، وليس للبقالة. هذا الفعل يُنظر إليه ضمن نطاق المعروف والإحسان، وليس الرشوة أو الغلول. وقد أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله بجواز أخذ هذه الهدية، مستندًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشجع على مكافأة من يصنع معروفًا. بناءً على ذلك، لا حرج في مسامحة المشتري في بعض ماله وتركه للبائع، حيث يُعتبر هذا من باب الإحسان للبائع وليس لصاحب المحل الذي قد يكون أوسع ثراء من المشتري.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- بالعربية: ميرامونت داستاراك
- أنا شخص أعمل مع عمي أخي والدي في شركته الخاصة، وعند انتهاء الفترة الصباحية نذهب إلى بيت عمي لتناول ا
- هل يجوز الانتقام من أهل زوجي الذين أخذوا مني كل شيء، وضربوني وأنا في العدة، وأخذوا ملابسي؟ وهل يجوز
- Denzlingen
- ما حكم أخذ عمولة من المعاملات التي أجريها للشركة التي أعمل بها بدون علم صاحبها، وكيف يمكنني التصرف ف