في النص، يُشير العرف الغالب إلى أن الباقي الذي يتركه المشتري للبائع يُعتبر هدية أو إكرامية للبائع نفسه، وليس للبقالة. هذا الفعل يُنظر إليه ضمن نطاق المعروف والإحسان، وليس الرشوة أو الغلول. وقد أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله بجواز أخذ هذه الهدية، مستندًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشجع على مكافأة من يصنع معروفًا. بناءً على ذلك، لا حرج في مسامحة المشتري في بعض ماله وتركه للبائع، حيث يُعتبر هذا من باب الإحسان للبائع وليس لصاحب المحل الذي قد يكون أوسع ثراء من المشتري.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- السلامُ عليكم، نمتُ البارحة الساعة العاشرة مساء (أي: تأخرت في النوم) فلم أستيقظ إلا قبل طلوع الشمس ب
- عرفنا أن رأي النبي صلى الله عليه و سلم وظنه واجتهاده غير ملزم. فكيف نفرق أمر إذا لم يوجد في الحديث ق
- أريد أن أسال عن مشكلتي وأرجو من الله أن أترشدوني وجزاكم الله كل خير تبدأ قصتي عندما تزوج والدي وهو م
- العربي المقترح:
- كنت أصلي إلى القبلة الصحيحة، ثم أتتني من تسكن معي في المنزل، فرأيتها تصلي بالاتجاه المعاكس، فغيرتُ ا