في النص، يُناقش موضوع الطلاق في سياق الكناية، حيث يُعتبر قول الرجل عن زوجته إنها “زوجتي السابقة” كناية لا تؤدي إلى الطلاق إلا إذا كانت مصحوبة بنية الطلاق. إذا قال الرجل ذلك كذبًا ولم يكن يقصد إيقاع الطلاق، فإن الطلاق لا يقع. هذا ما أكده ابن قدامة في المغني، حيث ذكر أن قول الرجل “ما لي امرأة” كذبًا لا يلزمه شيء، ولكن إذا قال “قد طلقتها” كذبًا، فإن الطلاق يقع لأن لفظ الطلاق صريح. لذلك، إذا قال الرجل عن زوجته إنها “زوجتي السابقة” دون نية إيقاع الطلاق، فإن الطلاق لا يقع، ولا تزال الزوجة زوجته.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أشعر بالرغبة لممارسة الشذوذ رغما عني، وقيل لي إنني ملبوس بجني عاشق يدفعني لذلك، وكذلك يمنعني من معاش
- ما حكم الردود البسيطة في المواقع الاجتماعية بين المرأة والرجل كأن يكتب دعاء أو حديثا ثم أقول له جزاك
- Electoral district of Upper Hunter
- سائق يعمل في إحدى الشركات، ولديه ثمانية أبناء، وكان يريد تجهيز ابنته الكبرى للزواج، فكتب على نفسه كم
- بالنسبه لقيام الليل ما هو أقل عدد للركعات وما هو أكثرها وماهو الوقت الأفضل لأدائها؟ وشكراً