يشير النص إلى أن أسباب بطلان عقد البيع تنحصر في الخلل الواقع في أي ركن من أركان العقد، أو شرطٍ من شروط انعقاده. يُجمع جمهور علماء المسلمين على أنّ اختلال ركن أو شرط متعلق بالبيع من أسباب بطلان العقد، إذ يُبطل ذلك البيع كلياً. وتشمل الأمثلة على هذه الأسباب بيع الميتة أو الدم، وبالتحديد بيع المعدوم كبيع الحمل، وبيع الشيء الغير مقدرو على تسليمه مثل بيع المغصوب، والبيوع التي تتضمنها المقامرة أو الغرر كبيع المنابذة والملامسة والحصاة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- حلفت قبل مدة أن لا أعيد العادة السرية، ثم أعدتها، ولم أكفر عن هذه اليمين. ثم بعد ذلك بمدة، حلفت مرة
- هناك فتوى في موقعكم، تبيح اتباع أي قول من أقوال العلماء عند الاختلاف، واستدلوا بإجماع الصحابة على عد
- John Cowsill
- في أوروبا نقود الأطفال من حق الزوجة لكن زوجي يضعها في حسابه ما الحكم إن طالبته بها؟
- لي سؤال أعزكم الله : لي صديق أبوه شيخ طريقة أو نحو ذلك من الطرق الصوفية المنتشرة عندنا بمصر ألا وهي