يشير النص إلى أن أسباب بطلان عقد البيع تنحصر في الخلل الواقع في أي ركن من أركان العقد، أو شرطٍ من شروط انعقاده. يُجمع جمهور علماء المسلمين على أنّ اختلال ركن أو شرط متعلق بالبيع من أسباب بطلان العقد، إذ يُبطل ذلك البيع كلياً. وتشمل الأمثلة على هذه الأسباب بيع الميتة أو الدم، وبالتحديد بيع المعدوم كبيع الحمل، وبيع الشيء الغير مقدرو على تسليمه مثل بيع المغصوب، والبيوع التي تتضمنها المقامرة أو الغرر كبيع المنابذة والملامسة والحصاة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- ذهبت امرأة لأداء مناسك العمرة مع مَحرَم لها، وقد تكفّل بمصاريف السفر، وكانت تنوي أن تعتمر مرة ثانية
- هل الخوف الشديد من الحسد والعين نوع من أنواع الشرك بالله ؟ فإنني أخاف العين والحسد خوفا شديدا بالرغم
- أنا صاحبة الفتوى رقم: 2353656، وعندما قرأت فتواكم وقلتم: ولو أخذت مقدار المبلغ من راتب أمك ودفعته إل
- كان والدي يقوم بزراعة أرض ملك آخرين، فلما سجن في أمر آخر قام عمي بزراعتها نظير أن نأخذ نحن نصف ما يح
- فضيلة الشيخ جزاكم الله عنا خيراً: أنا شاب أبلغ من العمر 26 عاماً قد أنعم الله على بالهداية من ثلاث س