في حالة المرأة التي علمت بحملها بعد شهر ونصف وحاولت الإجهاض بشرب دواء، ثم تابت وأكملت حملها، ولكن سقط الجنين بعد خمسة أشهر بسبب مشقة السفر، يجب التمييز بين حالتين. إذا كانت محاولة الإجهاض قد حدثت بعد الأربعين يومًا من الحمل دون عذر، فهي آثمة وعليها التوبة، لأن الإجهاض بعد هذه الفترة محرم إلا لعذر واضح. أما إذا عاش الجنين خمسة أشهر بعد شرب الدواء ثم سقط، فالظاهر أنه لا علاقة للدواء بسقوطه بعد هذه المدة، والأصل براءة ذمتها. ومع ذلك، إذا قرر طبيبان ثقتان أن سقوط الجنين كان بسبب الدواء، فيلزمها الكفارة والدية. قيمة الدية هي خمس من الإبل أو غرة عبد أو أمة، وقيمة ذلك عشر دية الأم. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليها الكفارة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين إذا عجزت عن العتق. في حالة عدم وجود دليل قاطع على أن الدواء هو سبب سقوط الجنين، فإن الأصل هو براءة ذمتها.
إقرأ أيضا:كتاب دليل العمل في مختبر الفيزياء- أنا شخص موسوس أجد صعوبة في الصلاة بسبب أفكار تقول إن الشيطان أمامي، وأي فعل في الصلاة يقال لي لقد فع
- هل يجوز للولي ـ أخ العروس ـ أن يباشر عقد الزواج عبر الأنترنت؟.
- بارك الله فيكم وجزاكم أفضل الجزاء اللهم يارب اهدنا لما تحب و ترضى و اجعلنا من عبادك الصالحين و ارزق
- ما المقصود بمطلع الفجر؟ هل هو مطلع الفجر حين بداية سماع أذان صلاة الصبح فقط؟ أم هو مطلع الفجر بين أذ
- ما حكم بلّ أوراق الجرائد التي لطّخت بمادة زيتية بالماء لإتلافها، حيث لم أجد حلًّا لإتلافها غير هذا ا