في حالة المرأة التي علمت بحملها بعد شهر ونصف وحاولت الإجهاض بشرب دواء، ثم تابت وأكملت حملها، ولكن سقط الجنين بعد خمسة أشهر بسبب مشقة السفر، يجب التمييز بين حالتين. إذا كانت محاولة الإجهاض قد حدثت بعد الأربعين يومًا من الحمل دون عذر، فهي آثمة وعليها التوبة، لأن الإجهاض بعد هذه الفترة محرم إلا لعذر واضح. أما إذا عاش الجنين خمسة أشهر بعد شرب الدواء ثم سقط، فالظاهر أنه لا علاقة للدواء بسقوطه بعد هذه المدة، والأصل براءة ذمتها. ومع ذلك، إذا قرر طبيبان ثقتان أن سقوط الجنين كان بسبب الدواء، فيلزمها الكفارة والدية. قيمة الدية هي خمس من الإبل أو غرة عبد أو أمة، وقيمة ذلك عشر دية الأم. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليها الكفارة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين إذا عجزت عن العتق. في حالة عدم وجود دليل قاطع على أن الدواء هو سبب سقوط الجنين، فإن الأصل هو براءة ذمتها.
إقرأ أيضا:فصاحة اللهجة المغربية- هل الأمراض النفسية ضعف لدين العبد؛ بحيث لا يتحقق فيه قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: المؤمن القوي خي
- أعمل مندوب مبيعات بشركة، وعندما يطلب العملاء بضاعة مني أطلب البضاعة من الشركة وتعطيها لي بنسبة خصم م
- نيسان فيرسا
- من هو عبد الرحمن بن رستم وكذلك من هو يوسف بن تاشفين؟ بارك الله فيكم.
- ماهو حكم الذي يستنجي ولم يتوضأ إلا بعد مدة طويلة؟