يجيب النص على سؤال جواز قضاء الصلوات الناقصة من قيام الليل في النهار، مستنداً إلى حديث نبوي شريف رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يوضح الحديث أنه إذا نام المسلم وفاتته بعض أو كل صلوات قيام الليل، فإنه يستحب له أن يقضيها في النهار. هذا يشمل الصلوات والذكر والأذكار التي كانت جزءاً من ورد قيام الليل. بناءً على ذلك، إذا كان المسلم معتاداً على أداء ساعتين من قيام الليل ولكن نام ولم يتمكن إلا من أداء نصف ساعة فقط، فإنه يستحب له أن يقضي الساعة والنصف المتبقية في النهار. هذا الحكم يستند إلى الحديث الذي يؤكد أن قراءة ما فات من الليل بين صلاة الفجر وصلاة الظهر يكتب له كأنه قرأه من الليل.
إقرأ أيضا:مطبوع العربية: مراسلة المؤسسات التعليمية بضرورة إعتماد العربية في المغربمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أنا إنسان أفكر كثيرا وأحزن بسرعة، وأخاف من الخيانة، وأشك. ومرات عديدة قلت لزوجتي: إذا ناظرتِ في أحد
- الياء المجزومتان
- أريد أن أسأل عن حكم الأحذية والحقائب ذوات الألوان الجميلة والفاتحة، وأود أن أسأل عن حكم حقيبة لها سل
- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ لي سؤال وهوما يلي.أوصى هالك بتشغيل جزء من ثلث ماله في تج
- هل إذا قمت بالصيام يوم القضاء ثم أفطرت علي صيام يومين (يوم القضاء واليوم الذي أفطرته)؟ وهل هذا الحال