في الفقه الإسلامي، يُباح للمسلم أن يصلي جالسًا إذا وجدت مشقة ظاهرة في القيام، سواء كانت هذه المشقة بسبب مرض أو كبر سن أو غير ذلك من الأسباب التي تجعل القيام صعبًا عليه. وقد ذكر ابن قدامة في المغني أنه إذا كان بإمكان المسلم القيام ولكن يخشى زيادة مرضه أو تباطؤ برئه أو يشق عليه مشقة شديدة، فله أن يصلي قاعدًا. هذه المشقة التي تبيح القعود في الفريضة هي المشقة التي تذهب الخشوع، كما ذكر إمام الحرمين واختاره الشيخ العثيمين. ومن المهم أن نذكر أن السنة أن يؤذن المؤذن للصلاة ويقيم قائما، وعلى هذا جرى عمل الناس من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. ومن أذّن جالسا أو أقام جالسا لغير عذر فقد أساء وخالف السنة. كما أن السنة أن لا يمشي وهو يقيم، وأن يقيم في الموضع الذي سيصلي فيه، حتى لا يكون هناك فاصل بين الإقامة والدخول في الصلاة. وفي الختام، يجدر بنا أن نذكر أن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : هْوِيْعَةحكم الصلاة جالسًا شروطها وأحكامها في الفقه الإسلامي
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم: