تنصّ المصادر الفقهية على أن هدم البيت المستأجر نتيجة الزلزال ينفسخ الإجارة المتبقية من المدة، مع بقاء الأجرة المستحقة للمالك على القسط الذي سبق التلف وفقًا لسعر العقد.
يُستثنى من ذلك حالات تلف العين المؤجرة مثل الدابة أو العبد بعد مضي مدة لها أجرة، فتنفسخ الإجارة بالكلية ويجب دفع أجرة المدة التي استخدمها المستأجر.
هذا الحكم الشرعي مبني على أن المنفعة زالت بالكلية عند تلف العين المستأجرة، وبالتالي لا تستحق الأجرة على المدّة المتبقية.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- هل تعتبر صعوبة إيجاد عشرة فقراء في كفارة اليمين عذرا للانتقال إلى الصيام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
- أنا شاب عندي 26 سنة وكنت للأسف أمشي مع أصدقاء السوء إلى أن هداني والحمد الله وأنا الآن أحاول أن أكفر
- إذا كان حكم تحريم حلق اللحية يعتمد على الحديث الذي يأمرنا فيه الرسول بإعفاء اللحية، فهل يؤخذ من ذلك
- لي سؤال لفضيلتكم وسيادتكم المحترمة، وأسأل الله العلي القدير أن يجعل أعمالكم خالصة ونافعة. والسؤال هو
- أبي لديه مخالفات شرعية، ومهمل لإخوتي، فيراهم على الأجهزة ولا ينهاهم، وهذا بداية طريق الفساد، ويأتي أ