تنصّ المصادر الفقهية على أن هدم البيت المستأجر نتيجة الزلزال ينفسخ الإجارة المتبقية من المدة، مع بقاء الأجرة المستحقة للمالك على القسط الذي سبق التلف وفقًا لسعر العقد.
يُستثنى من ذلك حالات تلف العين المؤجرة مثل الدابة أو العبد بعد مضي مدة لها أجرة، فتنفسخ الإجارة بالكلية ويجب دفع أجرة المدة التي استخدمها المستأجر.
هذا الحكم الشرعي مبني على أن المنفعة زالت بالكلية عند تلف العين المستأجرة، وبالتالي لا تستحق الأجرة على المدّة المتبقية.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- لنجايين، بانجاسينان
- ما حكم تخيل الملائكة بصورة في الذهن، وتكييف وتمثيل صفاتهم؟ وجزاكم الله خيرًا.
- ما الفرق بين أنصار السنة والصوفية؟ وما سبب الخلافات بينهما، مع أن كليهما يشهدان أن لا إله إلا الله،
- إذا أدخلت الحائض القطنة فظهر عليها صفرة لزجة، فهل هذه الصفرة اللزجة تعد من رطوبات الفرج أم من الحيض؟
- Interstate 194 (Michigan)