وفقًا للنص المقدم، فإن حكم الاشتراك في العقيقة هو أنه لا يجوز، سواء كانت العقيقة من البقر أو الإبل أو الغنم. هذا بناءً على قول النبي صلى الله عليه وسلم: “عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة”. وبالتالي، لا يجوز أن يعق لمولود توأم (ولد وبنت) بعجل واحد أو بقرة واحدة لهما الاثنين معا بدلا عن ثلاثة شياه لهم. هذا لأن العقيقة يجب أن تكون لكل مولود على حدة وفق السنة النبوية. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يوضح أن العقيقة لا يجزئ فيها الاشتراك، فلا يجزئ البعير عن اثنين، ولا البقرة عن اثنين، ولا تجزئ عن ثلاثة أو أربعة. لذلك، من الأفضل أن يُعق عن كل مولود بمفرده وفق السنة النبوية لتجنب الخلاف بين الفقهاء في الإجزاء.
إقرأ أيضا:كتاب الخوارزمياتمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- هل ديون الماء والخدمات الصحية للنفايات تُعتبر ديونًا على المسلم في حالة وفاته، ويحاسب عليها، بحيث تح
- رجل فقير أمامه فرصه للحصول على وظيفة ولكن سيكلفه الحصول عليها مبلغ 8000جنيه مصرى.فهل يجوز ان يعطى هذ
- Gaspar de Portolá
- بسم الله الرحمن الرحيم جزاك الله خيرا وجعلك من اللذين أكرمهم الله خيرا أما بعد نحن أربعه إخوة في بلد
- أُشكل علي ما تقوم به بعض البنوك من بيع السيارات بالتقسيط للعملاء، حيث كان من مبررات تحريم العلماء له