وفقًا للنص المقدم، فإن حكم الاشتراك في العقيقة هو أنه لا يجوز، سواء كانت العقيقة من البقر أو الإبل أو الغنم. هذا بناءً على قول النبي صلى الله عليه وسلم: “عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة”. وبالتالي، لا يجوز أن يعق لمولود توأم (ولد وبنت) بعجل واحد أو بقرة واحدة لهما الاثنين معا بدلا عن ثلاثة شياه لهم. هذا لأن العقيقة يجب أن تكون لكل مولود على حدة وفق السنة النبوية. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يوضح أن العقيقة لا يجزئ فيها الاشتراك، فلا يجزئ البعير عن اثنين، ولا البقرة عن اثنين، ولا تجزئ عن ثلاثة أو أربعة. لذلك، من الأفضل أن يُعق عن كل مولود بمفرده وفق السنة النبوية لتجنب الخلاف بين الفقهاء في الإجزاء.
إقرأ أيضا:مدخل الى تاريخ وفنون الشاويةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- لعلكم سمعتم التحامل الذي شنه زمرة لا فقه لها على العلامة يوسف القرضاوي فهل من كلمة توجهونها لهؤلاء ا
- التبرع بالقلب لشخص آخر أريد أن أعرف إذا كان حلالا أم حراما؟ أو له ثواب أم عقاب؟ وأريد معرفه كل شيء ع
- في بعض الأناشيد حول القضية الفلسطينية ترد مقاطع مثلا : وامعتصماه ، أغيثونا ياعرب. هل هذه استغاثة محر
- لقد اطلعت على الفتوى رقم10791 مما يتعلق بحكم لبس الذهب وتحريمه وإن انتفت العلة سوى أن مضمون الفتوى إ
- لدي شركة تقوم بجلب ممرضات من خارج الدولة على كفالتها، وأتحمل كافة مصاريف التراخيص الطبية، والإقامة و