إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً بائناً ثم توفي أثناء عدتها، فإنها تكمل عدة الطلاق ولا تنتقل إلى عدة الوفاة وذلك لأن العلاقة الزوجية بينهما انقطعت بالطلاق البائن وبالتالي، لا تعتد عدة الوفاة ولا ترث منه هذا ما أفتى به فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله والله أعلم
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- تقوم شركة ما لنقول إنها ( س ) بدفع قيمة مالية لا نعرف قدرها إلى شركة تأمين لنقول إنها ( ص ) بغرض الت
- أرسلت إليكم أول أمس سؤالا رقمه: 2678039، وأود أن أضيف بعض التفاصيل الدقيقة والتوضيحات الإضافية لعلها
- العزل جائز، ولكن طريقة فعله تؤرقني، إذ يجب على الزوج أن يخرج ذكره من فرج زوجته قبل الوصول إلى نقطة ل
- Paul Mensah
- كنت قد قمت بمجموعة من الدروس لمحو الأمية التزمت فيها مع الجهات المسؤولة بمجموعة من الشروط إلا أنني أ