يُطرح سؤالٌ حول اعتبار عبارة “لا أقبل على المغادرتك” من طرف الزوجة، طلاقًا في الإسلام. يرى جمهور الفقهاء أن هذه العبارة لا تُعدّ كنايةً للطلاق، وبالتالي ليست طلاقًا، نظراً لعدم احتمالية استخدامه كطلاق بناءً على السياقات اللغوية العامة. يُحصر الطلاق الصريح في استخدام كلمات “طلق” ، بينما الكنايات عبارات تحمل معنىً آخر بالإضافة إلى الطلاق. يرى المالكيون فقط أن مثل هذه العبارات تُحسب للطلاق عندما تكون النية موجودة، أما الرأي الأكثر شيوعاً هو أن مجرد النية بدون نطق واضح أو إشارة واضحة للطلاق لن يؤدي إلى حدوثه. يُؤكد النص على ضرورة استخدام لغة صريحة للطلاق (“طلق”) أو إشارات واضحة (“عودي إلى بيت أهلِك”) لإثبات الطلاق بموجب القانون الإسلامي.
إقرأ أيضا:كتاب الجينوممقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- ما حكم التأمين الإضافي على زجاج السيارات، أو أي تأمين إضافي على السيارة؟ وإذا ما تم هذا التأمين عن ج
- أنا شاب عمري 25 سنة، مشكلتي شماتة ناس على خلقتي وعلى صوتي مما سبب لي عزلة عن المجتمع، وسبب لي مشاكل
- تحية طيبة إخوتي في الله: إذا كنا أثناء تأدية صلاة جماعة ووافت المنية أحد المصلين هل يتوقف الجميع عن
- شيخي الفاضل أنا أقرأ القرآن الكريم كل يوم جزء أو أكثر و لكنني أقرأه بدون أحكام التلاوة مع العلم أنني
- أنا متزوجة من شخص ملتزم، وفي فترة الخطوبة أراد أن ننفصل ثم تراجع عن قراره، وتزوجنا وبقينا سعداء، لكن