أحكام العصبة في الميراث دراسة تفصيلية

في الإسلام، العصبة في الميراث هي مجموعة من الأقارب الذكور الذين يرثون المال بعد إعطاء أصحاب الفروض حقوقهم، وفقًا لما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية. وقد حدد الله تعالى أحكام العصبة في عدة آيات، مثل آية الكلالة في سورة النساء، والتي تنظم إرث المرأة إذا لم يكن لها ولد ولا أب. كما أكد النبي محمد ﷺ أحكام العصبة في عدة أحاديث، منها حديث الصحيحين “ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر”، الذي يوضح أن العصبة هم الأقارب الذكور الذين يرثون المال بعد إعطاء أصحاب الفروض حقوقهم.

تنقسم العصبة إلى ستة أنواع: بنوة، أبوة، جدودة، أخوة، بنو الإخوة، والعمومة. وفي حالة وجود أكثر من عاصب، يتم تقديم الأقرب جهة، ثم الأقرب درجة، ثم الأقرب قوة قرابة. ويستند الإجماع على أحكام العصبة إلى عدة أدلة، منها حديث ابن عباس أن النبي قال “ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر”، الذي يوضح أن الذكور المعصبين للإناث لا يكونون من قبل الأم، وإنما من قبل الأب. وبالتالي، فإن العصبة في الميراث هي أحد أهم الأحكام التي تناولها الإسلام، حيث حدد الله تعالى أحكامها في القرآن الكريم وأكدها النبي في أحاديثه الشريفة.

إقرأ أيضا:الدارجة المغربية اقرب اللهجات العربية للفصحى
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
السابق
التأثير الاقتصادي للتعليم على المجتمع
التالي
التقدم العلمي في علاج السرطان

اترك تعليقاً