أحكام الوقف في الفقه الإسلامي

أحكام الوقف في الفقه الإسلامي تشمل مجموعة من القواعد والشروط التي تحدد كيفية إنشاء الوقف وصحته. الوقف هو حبس نوع من المال لوجه الله -تعالى-، وإنفاق منفعتها على مَن يختاره الواقف المتبرع. حكم الوقف في الشرع الحنيف مندوب ومستحب، وهو من أفضل التبرعات والصدقات. لصحة الوقف، يجب أن يكون في شيء معروف ينتفع به مع بقاء عينه، وأن يكون في أبواب الإحسان كالمساجد والآبار والفقراء، وأن يكون مؤبداً غير مؤقت ولا معلّق إلّا إذا علّقه بموته. يجب أن يكون الواقف كامل الأهليّة في حركة التصرّف. الوقف عقدٌ لازميحرم فسخه والعودة عنه، فلا يُباع ولا يُشترى، ولا يُهدى، ولا يؤول إلى الورثة. إذا توقّفت منافعه بعطلٍ أو غيره، يُباح بيعه ويُستخدم ثمنه في مثله. يجوز تغيّير جهة الوقف وصورته للمصلحة، وتكون نفقة الوقف من إنتاجه ما لم يشترط من غيرها. أركان الوقف تشمل الواقف والموقوف والموقوف عليه والصيغة. أنواع الوقف تشمل الوقف الخيري والذري والمشترك. مبطلات الوقف تشمل حصول مانع كالوفاة أو الإفلاس، والحاجة للوقف قبل السنة، وال

إقرأ أيضا:ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الكبرى
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
السابق
تاريخ الجزائر الإسلامي
التالي
شرح حديث (ارحموا من في الأرض)

اترك تعليقاً