وفقًا للنص المقدم، فإن إرث الجدة في الشريعة الإسلامية يعتمد على وجود فرع وارث من الوالدة، مثل الأبناء أو الأخوة. إذا توفيت الوالدة وتركّت وراءها جدة، فإن الجدة تستحق السدس من تركتها، وذلك بناءً على الآية القرآنية “ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد”. هذا يعني أن الجدة ستورث سدس ما خلفته الوالدة بشرط وجود ورثة آخرين للأبناء.
أما بالنسبة للممتلكات التي قامت الوالدة بتوزيعها أو بيعها أثناء حياتها، سواء كانت شبكة ذهبية لشراء أثاث منزل جديد بناءً على رغبة زوجها المتوفى، أو الجزء الذي اتفق عليها أنها سوف تنفع منها منزله حتى موته فقط، فهي خارج نطاق الإرث ولا تدخل ضمن التركة. هذه الأشياء هي ملك لأصحاب الحقوق المعنوية الذين تم نقل الملكية إليهم عبر هبة أو عقد بيع. وبالتالي، يقتصر إرث الجدة على حصتها المؤكدة شرعاً وهي الثمن الواحد من التركة العامة عند توافر شروط الشرع المنصوص عنها بالسورة الكريمة سالفة الذكر.
إقرأ أيضا:مسلسل الوعد : ملحمة تاريخية عن السيرة الهلالية- زوجي إنسان طيب جدا، نعيش في الغرب مند 10 سنوات ليس لدي عائلة هنا وهو كل عائلتي هنا منذ أكثر من 7 سنو
- زوجت ابنتي من شخص طيب و صالح وأنجبت منه ولكن هي عندها مرض من تخصص المخ و الأعصاب ولكن حتى الآن هو لا
- مارك ويليامز (لاعب سنوكر)
- هل يجوز للبخيل، أو آكل مال اليتيم التضحية في عيد الأضحى؟
- أخي يقطن في بلاد غير بلدي، ويريد أن ألتحق به، واقترح عليّ أن يتفق مع أحد ملاك المتاجر أن يوظفني عنده