إظهار العينين للمرأة أمام الرجال الأجانب حكم شرعي واضح

يجوز للمرأة إظهار عينيها أمام الرجال الأجانب، وهو حكم شرعي واضح مستند إلى آراء بعض العلماء. فقد أفتى الشيخ عبد الله بن حميد والشيخ صالح الفوزان بجواز ستر الوجه بالنقاب أو البرقع الذي يظهر العينين فقط، مما يتيح للمرأة الرؤية بوضوح. ومع ذلك، هناك اختلاف في الرأي بين العلماء حول هذه المسألة. فقد منع الشيخ ابن عثيمين من لبس البرقع والنقاب بسبب المخاوف من التساهل في كشف المزيد من الوجه. لذلك، يجب على المرأة أن تلتزم بإظهار العينين فقط دون زيادة في الكشف عن الوجه، لضمان الالتزام بالحدود الشرعية المتفق عليها.

السابق
لا يجوز الجلوس مع أخت الزوجة
التالي
الحكم الشرعي لتوقف الزوج عن النفقة شرح مبسط

اترك تعليقاً